سبقت الإشارة -في الجزء الأول- إلى أن حفظ السلام والأمن الدوليين هو الهدف الأساسي والغاية النهائية لمنظمة لأمم المتحدة. ومن أجل تحقيق هذه الغاية "تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تُهدّد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها". (المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة).
وفي سبيل الوصول إلى عالم يسوده السلام، أورد ميثاق المنظمة الدولية عدداً من المبادئ الرئيسية التي تحكم عمل الأمم المتحدة، وأهمها: المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء، وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وحظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، باستثناء الحالات التي يُقرّر مجلس الأمن أنها تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين (المادة 2، الفقرات 1، 4، 7 من الميثاق).
وقد عهِد الميثاق إلى مجلس الأمن الدولي، بوصفه الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة، بمسؤولية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ومنحه السلطات والصلاحيات اللازمة للنهوض بهذه المسؤولية.
ووفقا لتقدير مجلس الأمن في قراره رقم (2014) لسنة (2011)، وما تلاه من قرارات، فإن الوضع في اليمن، في ظل عجز الأطراف المتصارعة عن حسم النزاع أو تسويته بالطرق السلمية، وزيادة انتشار الجماعات الارهابية، قد أصبح يُهدد الأمن والسلام الاقليمي؛ وبالتالي أصبح خاضعا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، والمُعنون بـ"فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان". وبموجب هذا الفصل، يملك مجلس الأمن سلطاتٍ خطيرةً وواسعةً قد تصل إلى حد استخدام القوة المسلحة لحفظ السلام والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما وقمع أعمال العدوان (المواد 39 – 42 من الميثاق).
وقد سبق أن قدمنا -في الجزء الأول- قراءة قانونية لقرارات مجلس الأمن رقم (2014) لسنة (2011)، ورقم (2051) لسنة (2012).
فيما يلي نواصل عرض وتحليل بقية القرارات ذات الصلة، بهدف الوقوف على الكيفية التي عالج بها مجلسُ الأمن الدولي الوضعَ المتأزمَ في اليمن، لنرى مدى توافق تلك القرارات مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأيضا لمحاولة الوقوف على المطالب الدولية الرئيسية من اليمن والتي يتوقف عليها بقاء أو رفع الجزاءات الدولية المفروضة عليها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.
ثالثا: قرار مجلس الأمن رقم (2140) لسنة (2014)
أول ما يجب الإشارة إليه -قبل التعرض تفصيلاً لمضمون هذا القرار- هو أنه قد جاء بعد استكمال أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وصدور وثيقته النهائية، وأيضا بعد سلسلةٍ من الهجمات الإرهابية، كان آخرها العمل الإرهابي الخطير الذي استهدف مجمع وزارة الدفاع بصنعاء في ديسمبر 2013؛ وهو ما دعا مجلس الأمن الدولي إلى مزيد من التشدُّد في مسألتين أساسيتين:
الأولى: التأكيد على ضرورة إنجاز عملية الانتقال السياسي في اليمن، وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، مضيفا إليها (مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل) كمرجعية قانونية أخرى معترف بها دولياً؛ حيث رحب مجلس الأمن "بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، التي وقعتها الأحزاب السياسية كافة، وهو المؤتمر الذي تعتبر قراراته بمثابة خارطةِ طريقٍ من أجل عملية انتقالٍ ديمقراطيٍّ مستمرةٍ بقيادةٍ يمنيةٍ تقوم على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لأفراد الشعب اليمني قاطبة، والترحيب بجهود اليمن لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة.
الثانية: انتقال مجلس الأمن إلى مرحلةٍ جديدة أكثر تشدداً وحسماً، في تعامله مع الأوضاع الخطيرة في اليمن، وعدم التسامح مع الجهات والأشخاص والكيانات التي تَعُوق عملية الانتقال السياسي في اليمن وفقا للقرارين (2014) لسنة (2011) و(2051) لسنة (2012)، أو تعوق -باستخدام العنف- تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وإنشاء لجنة الجزاءات (التي تتكون من جميع أعضاء مجلس الأمن) تمهيداً لفرض جزاءاتٍ دولية في مواجهة "الأفراد أو الكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يُقدّمون الدعم لتلك الأعمال".
المطالب الجوهرية التي حددها قرار مجلس الأمن (2140) لسنة (2014) لم تتم وذلك نتيجة الأحداث التي وقعت بدءاً من 21 سبتمبر 2014، وما تلاها من تداعيات
وفي هذا القرار، أعاد مجلس الأمن التذكير بأن "الحالة في اليمن تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة"، وأن المجلس " يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة"؛ وهو ما يعني أنه ليس هناك خيارٌ آخر أمام الحكومة اليمنية والأطراف المنخرطة في الصراع غير تنفيذ ما يقرره مجلس الأمن، بوصفه الجهاز المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين. ثم جاءت أهم الفقرات التنفيذية للقرار على النحو التالي:
- التأكيد من جديد على الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكلٍ كاملٍ وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تمشياً مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقاً للقرارين 2014 (2011) و2051 (2012)، (وهما القراران اللذان سبق التعرض لهما تفصيلا في الجزء الأول من هذه القراءة).
- الترحيب بالتقدم المُحرز "مؤخراً" في عملية الانتقال السياسي في اليمن وإعراب المجلس عن تأييده الشديد لاستكمال الخطوات التالية من عملية الانتقال، وذلك تمشياً مع آلية التنفيذ، بما في ذلك ما يلي:
(أ) صياغة دستور جديد في اليمن؛
(ب) وتنفيذ الإصلاح الانتخابي، بما يشمل صياغة واعتماد قانون انتخابي جديد يتفق مع الدستور الجديد؛
(ج) وإجراء استفتاء على مشروع الدستور، بما في ذلك التعريف به بالشكل المناسب؛
(د) وإصلاح بنية الدولة لإعداد اليمن للانتقال من دولة وحدوية إلى دولة اتحادية؛
(هـ) وإجراء الانتخابات العامة في الوقت المناسب، على أن تنتهي بعدها ولاية الرئيس هادي الحالية عقب تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد.
(ونحن نعرف الآن أن أياً من هذه الخطوات (المطالب) الجوهرية التي حددها قرار مجلس الأمن (2140) لسنة (2014) قبل أكثر من ست سنوات لم تتم أو لم تكتمل، وذلك نتيجة الأحداث التي وقعت بدءاً من 21 سبتمبر 2014، وما تلاها من تداعيات أفضت إلى احتجاز رئيس الحكومة التوافقية قبل إقرار المسودة النهائية للدستور، ثم احتجاز وفرار رئيس الجمهورية في وقتٍ لاحقٍ، وطلبه المساعدة على استعادة الشرعية الدستورية، في مذكرة وجهها إلى المملكة العربية السعودية والجامعة العربية والأمم المتحدة، ثم قيام "التحالف العربي لدعم واستعادة الشرعية"، بقيادة المملكة العربية السعودية بالتدخل عسكريا في اليمن بدءا من 26 مارس 2015).
تُعد الإجراءات والتدابير، التي اتخذها مجلس الأمن، إجراءات بالغة الخطورة؛ لأنها تعطي للمجلس سلطة فرض رقابةٍ مباشرةٍ على حركة وسلوك جميع الأطراف المنخرطة في الصراع في اليمن، كياناتٍ وأفراداً
فرض الجزاءات الدولية على اليمن
وتأكيداً لعزم مجلس الأمن وعدم تساهله مع أي طرف قد يعيق عملية الانتقال السياسي، (ولاسيما فيما يتعلق بالمطالب الواردة أعلاه)، وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية التي قبلتها ووقعت عليها جميع الأطراف اليمنية، انتقل المجلس -في خطوةٍ جريئةٍ ولكن ليست مفاجئةً– إلى استخدام سلطاته المُخولة له بموجب المادتين 40 و41 من الفصل السابع، حيث قرّر، بموجب الفقرة (11) من القرار (2041)، أن "تُجمِّد جميع الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) دون تأخير، لمدة سنةٍ واحدةٍ أولية، ابتداءً من تاريخ اتخاذ هذا القرار، جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة (19) -من ذات القرار- أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقاً لتوجيهاتها، أو الكيانات التي تملكها أو تتحكم فيها، ويقرر كذلك أن تكفل جميع الدول الأعضاء عدم إتاحة مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدتها".
وبالإضافة الى ذلك، قرر مجلس الأمن –بموجب الفقرة (15)– حظر سفر الأفراد الذين يعوقون عملية الانتقال السياسي للسلطة؛ حيث طلب من جميع الدول الأعضاء "أن تتخذ لفترة أولية مدتها سنة واحدة، اعتباراً من تاريخ اتخاذ القرار، ما يلزم من تدابير لمنع دخول أراضيها من جانب الأفراد الذين تحددهم اللجنة المنشأة عملاً بالفقرة (19) من القرار أو عبورهم منها".
ولكي لا يكون هناك مجالٌ لسوء الفهم، فقد قام مجلس الأمن –بموجب الفقرة (17) من القرار، بتحديد معايير الجهات والأفراد الخاضعين للجزاءات المشار اليها بموجب الفقرتين (11) و(15)؛ حيث قرر المجلس أن تطبق تلك الأحكام على "الأفراد أو الكيانات الذين تقرر اللجنة أنهم يشاركون في أعمالٍ تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال". ثم أكد المجلس -بموجب الفقرة (18)- أن الأعمال التي تُهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار قد تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
(أ) عرقلة أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي، على النحو المُبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاتفاق المتعلق بآلية التنفيذ؛
(ب) أو إعاقة تنفيذ النتائج التي توصل إليها التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل عن طريق القيام بأعمال عنف، أو شن هجمات على البُنى التحتية؛
(ج) أو التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، أو أعمال تشكل انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان، أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها في اليمن.
وتُعد هذه الإجراءات والتدابير، التي اتخذها مجلس الأمن، إجراءات بالغة الخطورة؛ لأنها تعطي للمجلس سلطة فرض رقابةٍ مباشرةٍ على حركة وسلوك جميع الأطراف المنخرطة في الصراع في اليمن، كياناتٍ وأفراداً. كما أنها تظل سيفاً مُسلطاً على رقاب الجميع، من أجل أن تكون سياساتهم وأعمالهم على الأرض متوافقةً توافقاً كاملاً مع المطالب التي حددتها قرارات مجلس الأمن الدولي.
لجنة الجزاءات الدولية الخاصة باليمن
بعد أن حدّد مجلس الأمن الالتزامات الرئيسية التي يتوجب على أطراف الصراع في اليمن الوفاء بها، وبعد بيان المعايير التي يتم على أساسها تحديد الكيانات والأفراد المستهدفين بالجزاءات الدولية، والذين "قد يعوقون أو يعرقلون تنفيذ عملية الانتقال السياسي، قام مجلس الأمن الدولي باتخاذ أهم إجراء تجاه الأزمة اليمنية، من الناحية العملية، وهو تشكيل لجنة جزاءات دولية بغرض تنفيذ قراراته المتعلقة باليمن، وتكمن خطورة هذا الإجراء –بالإضافة إلى ما سبق بيانه- في أنه يمس بسلطة الدولة على أراضيها ورعاياها والتي كانت حتى الآن سلطةً لا يجوز المساس بها، ذلك أنه مما يتعارض مع مبدأ سيادة الدولة أن تكون لأي جهة سلطة فوق سلطتها، في المجال المحفوظ الخاص بها، على إقليمها أو رعاياها. ولكن مجلس الأمن اتخذ هذا الإجراء استناداً إلى سلطته المستمدة من الميثاق بموجب (المادة 2/7) التي تقرر مبدأ عدم تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول، وتستثني من ذلك، بشكل صريح، الأحوال التي يشكل فيها الوضع الداخلي في الدولة تهديداً للسلام والأمن الدوليين. وقد سبقت الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي كان قد قرر أن "الوضع في اليمن يهدد الأمن والسلام في المنطقة".
تكوين اللجنة ومهامها
وفقا للفقرة (19) من القرار (2140) لسنة (2014)، تتكون لجنة الجزاءات الخاصة باليمن من جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، وتتولى المهام التالية:
(أ) رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرتين (11) و(15) أعلاه بهدف تعزيز تنفيذ هذه التدابير من جانب الدول الأعضاء وتيسير ذلك التنفيذ وتحسينه؛
(ب) البحث عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بالأعمال المبينة في الفقرتين (17) و(18) أعلاه واستعراض تلك المعلومات؛
(ج) تحديد الأفراد والكيانات الذين سيخضعون للتدابير المفروضة في الفقرتين (11) و(15) أعلاه؛
(د) وضع ما قد يلزم من مبادئ توجيهية لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه؛
(هـ) تقديم تقرير إلى مجلس الأمن في غضون 60 يوماً عن أعمالها وموافاته لاحقاً بتقارير حسبما تراه اللجنة ضرورياً؛
(و) التشجيع على إجراء حوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، ولاسيما دول المنطقة، بوسائل تشمل دعوة ممثلي هذه الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير؛
(ز) التماس أي معلومات تراها مفيدة من جميع الدول بشأن الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول من أجل تنفيذ التدابير المفروضة على نحو فعال؛
(ح) دراسة المعلومات المتعلقة بما يُزعم ارتكابه من انتهاكات أو عدم امتثال للتدابير الواردة في الفقرتين (11) و(15)واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها.
(وفيما بعد أضيف إلى مهام اللجنة مراقبة الحظر الذي فرضه مجلس الأمن على توريد الأسلحة والمعدات العسكرية ، وكذا تحديد الجهات التي تعرقل ايصال المساعدات الإنسانية أو تعوق الحصول عليها، وفقا للفقرة (16) من قرار مجلس الأمن رقم (2216) لعام 2015).
قامت لجنة الجزاءات الخاصة باليمن، بدعمٍ فعالٍ من فريق الخبراء، بالمهام الموكلة إليها من مجلس الأمن، وفقا للفقرات (11) و(15) من القرار (2140) لسنة 2014، وتم تجديد ولايتها سنوياً (والتي كانت في الأصل سنة واحدة أولية
فـريق الخُـبراء
فريق الخبراء هو الفريق الذي طلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة إنشاءه بغرض تقديم الدعم للجنة الجزاءات ويعمل تحت ولايتها، ويضطلع (وفقا للفقرة 21 من القرار 2140 لسنة 2014) بالمهام التالية:
- مساعدة اللجنة في تنفيذ ولايتها على النحو المحدد في القرار، بوسائل، منها تزويد اللجنة في أي وقت بالمعلومات المهمة لتحديدٍ محتملٍ في مرحلة لاحقة للأفراد والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بالأنشطة المبينة في الفقرتين (17) و(18) من القرار؛
- جمع المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القرار، وبخاصة حالات تقويض العملية السياسية، ودراسة تلك المعلومات وتحليلها؛
- تزويد المجلس بتقريرٍ مؤقتٍ وتقريرٍ ختاميٍّ عما تم إنجازه من مهام اللجنة؛
- التعاون مع أفرقة الخبراء الأخرى ذات الصلة التي أنشأها مجلس الأمن، ولاسيما فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن 1526 (2004) (والمتعلق بمكافحة الإرهاب).
- مساعدة اللجنة على تنقيح واستكمال المعلومات المتعلقة بقائمة الأفراد الخاضعين لتجميد الأصول، وحظر السفر، والحظر المستهدف على توريد الأسلحة.
ومن أجل تسهيل عمل فريق الخبراء، حث مجلس الأمن (بموجب الفقرة 23) جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء، فضلاً عن المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، على أن تضمن التعاون مع فريق الخبراء، وحث كذلك جميع الدول الأعضاء المعنية على ضمان سلامة أعضاء فريق الخبراء ووصولهم من دون عائق، ولاسيما إلى الأشخاص والوثائق والمواقع كي ينفذ فريق الخبراء ولايته.
وقد قامت لجنة الجزاءات الخاصة باليمن، بدعمٍ فعالٍ من فريق الخبراء، بالمهام الموكلة إليها من مجلس الأمن، وفقا للفقرات (11) و(15) من القرار (2140) لسنة 2014، وتم تجديد ولايتها سنوياً (والتي كانت في الأصل سنة واحدة أولية)، ولا زالت تعمل حتى هذه اللحظة (4 أبريل 2020)، حيث أدرجت في قائمة الجزاءات –حتى الآن- أسماء خمسة أشخاص، وفقاً للمعايير المحددة في قرارات مجلس الأمن الدولي. (وسوف نقدم عرضاً موجزاً لخلاصة أعمال لجنة الجزاءات وفريق الخبراء، وأسماء الأشخاص المُدرجين في قائمة الجزاءات حتى الآن، بعد أن نقدم -أولاً- قراءة وافية للقرار الأهم، وهو القرار رقم (2216) لسنة (2015) الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي بتاريخ 14 أبريل 2015، بعد حوالي 20 يوماً من اندلاع الأعمال العسكرية بعد تدخل "التحالف العربي لدعم واستعادة الشرعية" بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن والمستمر حتى اليوم).
يتبع في الجزء الثالث من هذه القراءة
- لماذا يُعد القرار (2216) لسنة (2015) أخطر وأشمل قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة اليمنية؟ ولماذا ينظر إليه البعض بوصفه "المرجعية القانونية الدولية" لحل النزاع في اليمن؟
- ما هو المصرح به؟ وما هو المسكوت عنه في القرار (2216)؟
- ما مدى مشروعية التدخل العسكري والحرب في اليمن وفقا للقرار (2216)؟
- هل تراجع الاهتمام الدولي بالوضع في اليمن بعد القرار (2216)؟
_____________________________________________________
الصورة ل: ممثل بريطانيا في الأمم المتحدة مارك ليال غرانت يتحدث لسامنثا باور- ممثلة الولايات المتحدة افي الاجتماع الذي وضع فيه اليمن تحت البند السابع-ت-جي سي ماكلوين 26فبراير 2014.